Logo DFSA

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية مدونة ممارسات لصناديق التحوط الخاصة بها، وهي الأولى من نوعها تصدرعن هيئة رقابية.

الاعتراف

المادة 41 (1) من قانون التنظيم لسنة 2004 يحظر ممارسة الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. إن حصول شركة ما على وضع " كعضو معترف به" أو "هيئة معترف بها" من سلطة دبي للخدمات المالية سيعفي الشركة من هذا الحظر ويمكّنها من إجراء خدمات مالية معينة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية الحصول على الاعتراف ، يرجى الرجوع إلى الأقسام التالية :

 • الهيئات المعترف بها
الأعضاء المعترف بهم