DFSA | THE INDEPENDENT REGULATOR OF FINANCIAL SERVICES

نظرة شاملة – الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

الإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة

ينص القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمادة 13 من الجزء الخاص بمواجهة غسل الأموال على متطلب تقديم تقرير المعاملات المشبوهة و/أو تقرير الأنشطة المشبوهة (تقرير المعاملات المشبوهة/ تقرير الأنشطة المشبوهة) لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة. حسبما ذكر أعلاه، تنطبق التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال بشكل مباشر في مركز دبي المالي العالمي طبقا للمادتين 70 و71 من القانون التنظيمي.

يجب الإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة إلكترونيًا لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر البوابة الإلكترونية GoAML. التسجيل في البوابة الإلكترونية GoAML إلزامي لكافة الأشخاص المعنيين.

تهدف البوابة الإلكترونية GoAML الى تمكين وحدة المعلومات المالية مما يلي:

  • تعزيز وتوسيع إمكاناتها لتحقيق أهدافها ومهامها التشريعية وأدائها؛

  • الحرص على استمرار ملاءمة وفعالية النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛

  • التعاون بشكل أكثر فعالية مع العديد من أصحاب المصالح كالكيانات المعدة للتقارير والجهات الرقابية ووكالات إنفاذ القانون؛ و 

  • توحيد وتبسيط كافة متطلبات الإبلاغ وضمان التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لمجموعة العمل المالي.

نظرا الى أن سلطة دبي للخدمات المالية هي السلطة المختصة بإدارة التشريعات الاتحادية لمواجهة غسل الأموال حسبما تنطبق على الأشخاص المعنيين في مركز دبي المالي العالمي، فهي أيضًا الجهة الرقابية المسؤولة عن قبول: (1) التسجيلات المسبقة لتمكين الأشخاص المعنيين من الدخول الى البوابة الإلكترونية GoAML؛ و(2) التسجيلات لكافة الأشخاص المعنيين في البوابة الإلكترونية GoAML (الإجراءات الرسمية ما بعد التسجيل المسبق).

يجب على الأشخاص المعنيين التواصل مع سلطة دبي للخدمات المالية من خلال نموذج الاتصال للشركات الخاضعة للرقابة للحصول على المزيد من المعلومات حول البوابة الإلكترونية GoAML.

يرجى مراعاة ما يلي:

القاعدة رقم 13-3-1 من الجزء الخاص بمواجهة غسل الأموال التي تلزم الأشخاص المعنيين بإبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية فورًا بعد تقديم تقرير المعاملات المشبوهة/ تقرير الأنشطة المشبوهة لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الإرشادات حول كيفية ملء نموذج إخطار تقرير المعاملات المشبوهة/ تقرير الأنشطة المشبوهة متاحة عبر دليل استخدام البوابة الإلكترونية لسلطة دبي للخدمات المالية. يرجى الرجوع الى هذا الرابط لمزيد من الإرشادات: كيفية إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية بتقديم تقرير المعاملات المشبوهة/ تقرير الأنشطة المشبوهة لوحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.   

نود تذكير الأشخاص المعنيين بأن عدم الإبلاغ عن حالات الاشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب قد يشكل جريمة جنائية خاضعة للعقوبة بموجب قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجزاءات الدولية

قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة). وفي كل حالة يقرر فيها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فرض إجراءات ردًا على أي تهديد، تتولى لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإشراف على نظام الجزاءات. تقوم كل لجنة جزاءات ينشئها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنشر أسماء الأفراد والكيانات المدرجة بالنسبة لتلك اللجنة والمعلومات المتعلقة بالإجراءات المحددة التي تنطبق على كل اسم مدرج.

يحتفظ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقائمة موحدة بكافة الأفراد والكيانات الخاضعة للإجراءات التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة). يمكنكم الاطلاع على القائمة الموحدة عبر الموقع الإلكتروني هنا:

وتعزيزا لما ذكر أعلاه، ولأغراض تطبيق القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقائمة الأفراد والمنظمات والمجموعات الإرهابية لدولة الإمارات العربية المتحدة (قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة)، نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 74 لسنة 2020 (القرار رقم 74/2020) (الرابط باللغة العربية). وهو قرار يوجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ بعض الإجراءات المحددة، والتي تشمل ما يلي:

1.       التسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي بهدف استلام الإخطارات المتعلقة بقرارات الإدراج الجديد أو إعادة الإدراج أو تحديثه أو رفعه الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولجان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومجلس الوزراء الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة؛

2.       الرصد المنتظم لقواعد بياناتها ومعاملاتها مقابل الأسماء المدرجة في القوائم الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك فور إبلاغها بأية تغييرات في تلك القوائم؛

3.       إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية (بصفتها السلطة الرقابية المعنية) فورًا بما يلي:

أ.        تحديد الأموال والإجراءات التي تم اتخاذها طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعمول بها وقرارات مجلس الوزراء الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها.

ب.      عند تحديد أي تطابق مع أي أشخاص أو كيانات مدرجة في أية قائمة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة، الإجراءات التي تم اتخاذها طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعمول بها وقائمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها.

ج.       في حال تبين أن أحد عملائها السابقين أو أي عميل عارض تعاملت معه مدرج في أية قائمة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

د.        في حال الاشتباه في أن أحد عملائها الحاليين أو السابقين أو شخصًا على علاقة عمل معها مدرج أو توجد له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شخص مدرج في أية قائمة صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

هـ.      في حال عدم اتخاذ أي إجراء بسبب التشابه الخاطئ للأسماء، وتعذر رفع هذا التشابه من خلال المعلومات المتاحة أو التي يمكن الوصول اليها.

و.      المعلومات المتعلقة بالأموال التي تم إلغاء تجميدها، بما في ذلك وضعها وطبيعتها وقميتها والتدابير التي اتخذت بشأنها، وأي معلومات أخرى ذات صلة بتلك القرارات.

4.       وضع الضوابط والإجراءات الداخلية وتنفيذها بفعالية لضمان الامتثال للالتزامات الناشئة عن القرار رقم 74/2020؛ و

5.       التعاون مع المكتب التنفيذي وسلطة دبي للخدمات المالية في التحقق من دقة المعلومات المقدمة.

يصدر فريق مكافحة الجرائم المالية إعلانات عبر البريد الإلكتروني لكافة الأشخاص المعنيين عند استلام إخطار بأية تغييرات في القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يمكن للأشخاص المعنيين الاطلاع على إخطارات مكافحة الجرائم المالية ذات الصلة وخطابات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال هنا.

التسجيل – الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي

يتوجب على الأشخاص المعنيين التسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي لاستلام التحديثات على القائمة الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

يرجى مراعاة ما يلي:

تود سلطة دبي للخدمات المالية التأكيد بأن الالتزامات المحددة المبينة أعلاه ليست شاملة. يتحمل كل شخص معني، والإدارة العليا لذلك الشخص المعني وموظفوه، المسؤولية عن ضمان الحصول على المعلومات المناسبة المتعلقة بالقرارات والجزاءات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والسلطات والمنظمات المختصة، الوطنية والدولية، المعنية بالالتزام بالجزاءات، والاستمرار في الحصول على تلك المعلومات واتخاذ الإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بتلك القرارات والجزاءات.

قائمة الأفراد والكيانات الإرهابية لدولة الإمارات العربية المتحدة

وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1730/2006 وطبقا للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 لدولة الإمارات العربية المتحدة، تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة الجزاءات المحلية التي تتضمن أسماء الأفراد والكيانات المحددة كأفراد وكيانات إرهابية والمرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.

يمكنكم الاطلاع على قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة عبر الجريدة الاتحادية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل. تشمل القائمة الموحدة كافة الأفراد والكيانات الخاضعة للإجراءات المفروضة امتثالًا لقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 وهي متاحة على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يصدر فريق مكافحة الجرائم المالية إشعارات عبر البريد الإلكتروني لكافة الأشخاص المعنيين عند استلام إخطار بأية تغييرات في قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن للأشخاص المعنيين الاطلاع على إخطارات مكافحة الجرائم المالية ذات الصلة وخطابات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال هنا.

التسجيل – الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي

يتوجب على الأشخاص المعنيين التسجيل على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستلام التحديثات على قائمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

نظرة شاملة – الإبلاغ عن الجزاءات المالية المستهدفة

الإبلاغ عن أي تطابق إيجابي أو محتمل في قائمة الجزاءات

يلتزم الأشخاص المعنيون بإبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية عن أي تطابق إيجابي أو محتمل في قائمة الجزاءات بخصوص أي طرف ذي علاقة فورًا وخلال 24 ساعة من الإدراج.

كذلك، طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020، يتوجب على الأشخاص المعنيين إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية عن أي إجراء تم اتخاذه بخصوص الأموال المجمدة، أو أية إجراءات تم اتخاذها التزامًا لمتطلبات الحظر طبقًا للقرار الماثل، بما في ذلك المعاملات التي يتم محاولة القيام بها دون تأخير. "دون تأخير" تعني خلال 24 ساعة من صدور قرار الإدراج من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو لجنة الجزاءات أو مجلس الوزراء بحسب الأحوال.

يجب على الأشخاص المعنيين إبلاغ سلطة دبي للخدمات المالية بنموذج إخطارات الجزاءات المتاح على البوابة الإلكترونية لسلطة دبي للخدمات المالية. الإرشادات حول كيفية ملء نموذج إخطارات الجزاءات متاح عبر دليل المستخدم للبوابة الإلكترونية لسلطة دبي للخدمات المالية.

رفع إدراج الأفراد/ الكيانات من قائمة جزاءات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

يمكن للأشخاص المعنيين الرجوع الى الإجراءات المبينة على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة.

رفع إدراج الأفراد/ الكيانات من قائمة الجزاءات المحلية لدولة الإمارات العربية المتحدة

يمكن للأشخاص المعنيين الرجوع الى الإجراءات المبينة على الموقع الإلكتروني للمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة.

For better web experience, please use the website in portrait mode